الفيض الكاشاني
38
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وموثّقة إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام « 1 » ؛ قال : « إِنَّهُ صَلَّى بِنَا فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآخِرَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ » « 2 » ، وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ [ مِنَ الْفَرِيضَةِ ] « 3 » ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ » « 4 » . ورواية أبي بصير عنه عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ ، أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالنِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ » « 5 » ، ومرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : نَعَم ، اقْسِمْهَا كَيْفَ شِئْتَ » « 6 » وغير ذلك من الروايات . ويؤيّد ذلك ما مرّ مراراً من أنّ المعهود من عادتهم عليهم السلام الترغيب في المستحبّات والتأكيد فيها ، دون التوسعة في الواجبات . [ الاستدلال على وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة والرد عليه ]
--> ( 1 ) . في المصدر عن الصادق أو الباقر عليهما السلام . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 294 ، ح 39 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 316 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 46 ، ح 7301 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 71 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 47 ، ح 7306 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 294 ، ح 38 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 46 ، ح 7302 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 73 ، ح 39 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 44 ، ح 7298 .